Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7008
Titre: القسمة القضائية للعقار الشائع
Auteur(s): كحيل، حياة
Mots-clés: العقارات
المواريث
Date de publication: 2005
Editeur: البليدة1
Résumé: باعتبار أن الملكية لا سيما الملكية الفردية كانت وما زالت مند القديم من الحقوق المقدسة خاصة منها ما تعلق بالعقار لذلك عمل الإنسان منذ الأزل على حمايتها بكل الوسائل و مهما كان مصدر هذه الملكية الفردية، حيث يمكن أن تكتسب بطرق عدة من أبرزها الميراث حيث يتوفى الوارث تاركا وراءه عقارات أو عقارا شائعا بين كل ورثته، بحيث لا ينفرد واحدا منهم بملكية ما ترکه مورثه إلا بطرق خاصة أبرزها القسمة لنجاعتها و شيوعها. و لكون غريزة الأنانية تسود النفس البشرية إضافة لنزعة التملك، فقد لا يتفق الورثة فيما بينهم سواء على كيفية القسمة أو على نصيب كل واحد منهم فيتنازعون فيما بينهم مما يؤدي إلى العداوة بينهم و عدم نجاعة القسمة الودية فيكون القضاء هو السبيل الأنجع للقضاء على هده العداوة و مصدرها و ذلك بتوفر جملة من الشروط و هو أن يثبت كل وارث صفته في دعوى القسمة من خلال ما يمكن أن يقدمه من وثائق مثبتة لها سواءا كانت فريضة أو عقدا رسميا أو شهادة توثيقية إضافة إلى المستندات التي تبين الوضعية القانونية للعقار محل القسمة شريطة أن تكون القسمة ممكنة فلا يحول دونها لا قيد إتفاقي و لا طبيعة العقار الغير القابل للقسمة أو التجزئة. و يتولى القضاء قسمة هذه العقارات أو العقار الشائع حسب طبيعته فيما إذا كان يقبل القسمة أو لا فيقرر إما إجراء القسمة العينية أو القسمة بالتصفية و لكل طريقة خصوصياتها و مراحلها، وهو ما يفسر طول و تعقيد الإجراءات حيث تبقى القضية لمدة أعوام دون الفصل فيها وذلك لما تتطلبه كل طريقة فإذا تقرر إجراء قسمة عينية فإنه يتولى الخبير العقاري قسمة العقار إلى حصص بعد أن ينتقل للعقار المعني ويتصل بالأطراف للتأكد من صفتهم، بعدها يقوم العقار نقدا على أساس ذلك يعد مشروع قسمة ، و بعد أن تعاد القضية بعد الخبرة أمام المحكمة فإنها تتولى الفصل في كل المنازعات التي يمكن أن تظهر أثناء نظر دعوى القسمة خاصة منها ما يتعلق بتكوين الحصص، وبعدها تقوم المحكمة بإجراء قرعة و تحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز لينفرد بملكية النصيب الذي تحصل عليه من وراء القسمة، أما إذا تقرر إجراء قسمة بالتصفية لتعذر القسمة العينية، فقد يجمع الورثة على قصر و إجراء المزايدة فيما بينهم فقط دون أجنبي منعا لخروج العقار من ملكية الأسرة و قد لا يجمعو على دلك و لكل حالة أثرها و قد كفل المشرع حماية حقوق دائني الورثة فأجاز لهم التدخل في إجراءات القسمة، سواء قبل إتمام القسمة أو بعد إتمامها و دلك من خلال حق المعارضة و التدخل. و إذا ما تم إنهاء الشيوع و إجراء القسمة القضائية ترتبت جملة من الآثار القانونية، من أبرزها الإفراز حيث يختص كل وارث بجزء مفرز من العقار الشائع و في حدود الحصة التي كانت له على الشيوع، كما تضمن القسمة ما يمكن أن يقع من تعرض أو استحقاق لأحد الورثة وذلك حفاظا على المساواة بين المتقاسمين على أنه لضمان ما قد يقع من تعرض أو استحقاق يجب أن يكون هناك تعرض حقيقي و أن يكون سبب الاستحقاق سابق على القسمة، و أن لا يكون الاستحقاق بسبب المتقاسم نفسه، كما يجب أن لا يكون هناك شرط يعفي من الضمان، و هــدا مــاسنعالجه من خلال بحثنا هذا.
Description: بيبليو. إيض. 99 ص
URI/URL: http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7008
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-102-1.pdfأطروحة ماجستير585,07 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.