Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7070
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorجيدل، كريمة-
dc.date.accessioned2020-11-30T08:38:46Z-
dc.date.available2020-11-30T08:38:46Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7070-
dc.descriptionبيبليو . إيض . 119صfr_FR
dc.description.abstractيعد إيجار السكنات الوقفية أحد أهم أساليب استثمار و استغلال الوقف التي تضمن استمراره في تأدية الخدمات المنوط به, و التي أسس من أجلها. صنف المشرع الإيجارات الوقفية إلى نوعين, يتعلق الصنف الأول بإيجار السكن الوقفي العادي الذي ينصب على السكنات ذات الإيجار الواحد, و التي تؤجر من قبل الناظر لمدة محددة و بأجر معلوم لا يقل عن أجر المثل, أما الصنف الثاني فيتعلق بإيجار السكن الوقفي الخاص بموجب عقد الترميم و التعمير الذي أحدثه المشرع بمقتضى قانون رقم 01/07 المعدل و المتمم لقانون الوقف 91/10, و نعني به الإيجار الذي ينصب على سكن وقفي خرب ومعرض للاندثار يلتزم المستأجر فيه أساسا بدفع مبلغ معجل للناظر يكون كافيا لترميم و تعمير السكن الخرب, و جعله في حالة يصلح للانتفاع بها. ينعقد إيجار السكنات الوقفية باتفاق أطرافه, الناظر باعتباره ممثلا للوقف و المستأجر على حيثيات العقد الجوهرية و المتمثلة أساسا في التراضي, الأجرة و المدة. يتحقق التراضي بتطابق الإيجاب و القبول بين أطرافه حول شروط العقد الأساسية من حيث بيان طبيعة العقد محله و العين مراد تأجيرها, و يشترط في ذلك ضرورة إتباع شروط الواقف التي حددها في عقد الوقف, باعتبار أن شروط الواقف بمثابة قانون ينظم الوقف, يتحقق التراضي في عقد إيجار السكن الوقفي العادي بمجرد اتفاق الطرفين على أن العقد يكون لمدة محددة و بأجرة تدفع دوريا.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة1fr_FR
dc.subjectالأوقافfr_FR
dc.subjectقوانين و تشريعاتfr_FR
dc.titleإيجار السكنات الوقفيةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Appears in Collections:Thèses de Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-340-132-1.pdfأطروحة ماجستير703,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.