Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7615
Titre: تكوين الاملاك العمومية التابعة للدولة في التشريع الجزائر ي
Auteur(s): النوعي، أحمد
Mots-clés: تكوين الاملاك العمومية
لاملاك العمومية
Date de publication: 2009
Editeur: البليدة1
Résumé: تمتلك الدولة والأشخاص الإقليمية الأخرى أملاك متنوعة ، وهذه الأملاك قد تكون ثابتة وقد تكون منقولة، كما أنها لا تختلف في حقيقتها في معظم الأحوال عن الأملاك التي يمتلكها الأفراد ، ولهذا كان من الممكن أن تخضع الأملاك العامة لذات القواعد التي تخضع لها أملاك الأفراد غير أن تخصيصها للنفع العام اقتضى أن تختص تلك الأملاك أو على الأقل القسم الأكبر منها بقواعد لا نظير لها في القانون الخاص ، تتسم بتفضيل النفع العام على المصالح الخاصة وتمكين الأفراد من الحصول على المنافع والخدمات التي تقدمها مرافق الدولة بانتظام واستمرار. وأياما كان نوع الأموال التي تمتلكها الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة فإنها تنقسم إلى قسمين، قسم لا يختلف من حيث المعاملة على ملكية الأفراد لأملاكهم ، حيث لا يستعمل مباشرة من طرف الجمهور ، و له وظيفة مالية وامتلاكية ويسمى بالأملاك الخاصة بالدولة. أما القسم الثاني من أملاك الدولة و يسمى الأملاك العامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة يستعملها الجمهور إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام. وتطبق عليها قواعد استثنائية للملكية من ضرورة الصيانة للأملاك العمومية وجردها ومراقبة ظروف استعمالها إلى تطبيق حماية مدنية عليها تتمثل في عدم التصرف في الأملاك العمومية وعدم اكتسابها بالتقادم وعدم جواز الحجز عليها وكذا تطبيق حماية جنائية و تتمثل في تدخل المشرع بفرض عقوبات جنائية يطلق عليها جرائم مخالفات الطرق تستهدف قمع كافة الأعمال التي من شأنها تعريض هذه الأملاك لخطر الاعتداء والإتلاف و التفتيت مما يؤثر على وحدتها وتكاملها. إلى جانب استفادتها من ارتفاقات إدارية تثقل العقارات المجاورة لها, وتستفيد من نظام يسمى نظام المحافظة يعطي صلاحيات لبعض الإدارات بسن قواعد تنظيمية لضمان المحافظة عليها، كما أن للدولة تحديد حدود الأملاك العمومية بإرادتها المنفردة وعلى نفقتها. ويعتبر الملك عاما ما توفر فيه شرطان: أن يكون الملك خاص بالدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية ( الولاية، البلدية ) أو انتقل إليهم من الخواص بطريقة مشروعة سواء بالتراضي (شراء هبة, وصية...) أو بالقهر بإتباع طرق نزع الملكية المنصوص عليها قانونا. الشرط الثاني أن يخصص هذا الملك لمنفعة عامة وهذا التخصيص إما أن يكون باستعمال الجمهور مباشرة )كالمنتزهات العامة والطرق العمومية شواطئ البحر، مجاري الماء والميادين والجسور... الخ) أو أن تكون باستعمال الجمهور بواسطة مرفق عام كالسكك الحديدية، والمدارس والمباني الحكومية، والحصون والمطارات والمواني... الخ. وقد أضاف المشرع إلى الأملاك العمومية الثروات والموارد الطبيعية بالرغم انه لا يستعملها الجمهور ولها هدف مالي اقتصادي بحت وهي خصوصية للمشرع الجزائري. و الأملاك العمومية العقارية تستوي إن أوجدتها الطبيعة بدون تدخل الإنسان) كشواطئ البحار والأنهار والبحيرات... الخ)، أو أن تكون اصطناعية من عمل الإنسان كالطرق والمباني... الخ، وكل ما يهم في هذا الخصوص أن يكون الملك ذاته مخصصا للمنفعة العامة. وفيما يخص عملية التكوين للأملاك العمومية نجد أن المشرع الجزائري قد حصرها في طريقتين هما - بالعملية الإدارية لتعين الحدود عندما يتعلق الأمر بالأملاك الوطنية العمومية الطبيعية. أما بالنسبة الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة للطرق والمواصلات وعلى أساس التصنيف بالنسبة للأملاك الأخرى. حيث نجد أن المادة 28 من القانون 90/30المتعلق بالأملاك الوطنية تنص: " تختلف عملية الإدراج في الأملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومي المعني كما يأتي - يثبت الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الإدارية لتعين الحدود. - يكون الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة للطرق والمواصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى".
Description: بيبليو. إيض.148ص.
URI/URL: http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7615
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-208-1.pdfأطروحة ماجستير1,47 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.