Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12452
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوتومي، الطاهر | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T10:56:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-24T10:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | البليدة | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12452 | - |
dc.description | بيبليو،.3اقراص ممغنطة،.160ص. | fr_FR |
dc.description.abstract | سعى واضعو ميثاق منظمة الأمم المتحدة إلى تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية أو حتى مجرد التهديد بها, تحريما مطلقا. حيث أصبح المبدأ العام حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية, وفقا للفصل السادس من الميثاق, وتحسبا لأي خرق لمبدأ تحريم استخدام القوة العسكرية بين الدول, فقد أبقى على حق الدول في استخدام حقها الطبيعي و المشروع في الدفاع عن نفسها بصفة مؤقتة. ريثما يبلغ مجلس الأمن بالنزاع. أما الاستخدام المشروع للقوة فأصبح بيد منظمة الأمم المتحدة, من أجل التصدي و ردع أي عمل عسكري غير مشروع يمس السلم و الأمن الدوليين, حيث أسندت هذه المهمة لمجلس الأمن بصفته نائبا عن أعضاء المنظمة, غير أنه لم يتسنى لمجلس الأمم النهوض بمسؤولياته الخاصة بحفظ نظام الأمن الجماعي, إلا بعد نهاية الحرب الباردة, حيث أصبح مجلس الأمن يباشر مهامه المستندة إلى الفصل السابع بصفة غير مسبوقة, فبدأ يتدخل في النزاعات الدولية وغير ذات الطابع الدولي على حد سواء, و تعددت الأشكال و الآليات التي طبقت بها التدابير العسكرية, تحت غطاء الشرعية الدولية. ومن أجل الكشف عن مدى مطابقة قرارات ووسائل استخدام التدابير العسكرية, وما يجري على أرض الواقع, لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي بصفة عامة. قمنا بالتقديم للموضوع وطرح الإشكالية و الهدف من الدراسة و أهميتها, ثم قسمنا البحث إلى فصلين اثنين, تناولنا في الفصل الأول الأساس القانوني لاستخدام التدابير العسكرية, أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى تنفيذ التدابير العسكرية ومدى إمكانية إثارة المسؤولية الدولية في هذا النطاق. إنه وقبل أن يقرر مجلس الأمن استخدام التدابير العسكرية, لابد من تكييف النزاع إن كان من الحالات الواردة في المادة 39 من الميثاق, و المتمثلة في التهديد أو الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين أو أنه عمل عدواني, إضافة إلى ما ورد في نص المادة 94/2 من الميثاق, المتعلقة بامتناع دولة ما عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل الدولية. فالمجلس يملك السلطة التقديرية الكاملة في تكييف الأوضاع, وليست هناك أية معايير محددة يتقيد بها في هذا الشأن, ولهذا فقد توسع في مفهوم العمال التي تهدد السلم و الأمن الدوليين, عكس حالات العدوان و الإخلال بالسلم. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة سعد دحلب | fr_FR |
dc.subject | مجلس الأمن | fr_FR |
dc.subject | السلطة | fr_FR |
dc.title | حدود سلطات مجلس الأمن في استخدام التدابير العسكرية | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-179-1.pdf | أطروحة ماجستر | 4,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.