Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6828
Titre: حماية الوارث من الوصية المستترة في التشريع الجزائري
Auteur(s): محمودي، عبد العزيز
Mots-clés: لمواريث : الوصية المستترة
Date de publication: 2001
Editeur: univ.blida1
Résumé: من خلال البحث يتبين أن المشرعسعىإلى بسط حماية للوارث ، ليس فقط من تلك التصرفات التي تحمل في طياتها تعد على حقه في الإرث، بل أنه كفل تنظيم خاص و محكم لنظام المواريث، إستمد جل قواعده من الشريعة الإسلامية وأكثر من ذلك جرم التعدي على التركة وإعتبرها حق خالص للوارث بعد وفاة مورثه فالحماية الجزائية ذات تطبيق ضيق إتبعها بنظام في المجال المدني قيد من خلاله حرية الإيصاء بالثلث بإعتبار الوصية تنفذ بعد وفاة الموصي و فرق أخذا بالمذهب المالكي بين الوصية للوارث و لأجنبي و منعها في الأولى إلا بإقرار الورثة ، وأنه في المقابل أطلق الحرية للتصرفات المنجزة للشخص كالهبة ، ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة من كل التركة وهو إعمال حقيقي لحرية المرء في التصرف فيما يملك دون المساس بما يحكم التصرف من ضوابط قانونية طبقا لما هو منوه به في القواعد العامة في القانون . إن المشرع حينما تصدى إلى تنظيم مرض الموت ، استمد أحكامهمن الفقه الإسلامي نقلا لمواده عن المشرع المصري، إلا أن معالجته لتصرفات المريض مرض الموت لم تكن شاملة، بل إقتصرت على بعض التصرفات دون الأخرى، ومن ثم لا تزال الشريعة الإسلامية مصدرا أصيلا للقانون وجب الأخذ بأحكامها في هذا الإطار، على أساس أنها أغنى مصدر للموضوع و لقلة تنظيمه في التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي الذي لا يعرف سوى تطبيق ضيق له فيما يخص التصرفات التي يجريها المريض للأطباء و الصيادلة و رجال الدين . ومن ثم مطلوب منه التفصيل أكثر وضبط حكم تصرف المريض مرض الموت ، ضبطا دقيقا سواء من ناحية المفهوم ، أو أحكام كل التصرفات في فترة المرض إسترشادا بالفقه الإسلامي الزاخر في هذا الإطار نقلا من مواد مرشد الحيران أو التقنين العراقي الذي ألم بالموضوع إلماما دقيقا هذا وتجب الترجمـة الدقيقة للمصطلحـات تفاديا لأي تعــارض بين االنصوص العربية و الفرنسية بإعتبارها ظاهرة تمس جل مواد القانون المدني والعقيدات الأخرى، إن قبلت أثناء عقد من الزمن لأسباب تاريخية فإن الأمر يختلف حاليا ، و أن بمقدور أهل الإختصاص الترجمة الدقيقةللتقنينات ، بما فيها القانون المدني . و تجب الإشارة إلى أنه من الواجب أن توضع سواء القرينة الخاصة بالتصرف في مرض الموت ، أو التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و الإنتفاع مدى الحياة في صلب قواعد الإثبات كما فعل المشرع المصري، فالمشرع اعتبرها و صايا حكمية و لأجل ذلك سرت قواعد الأحوال الشخصية على هذين التصرفين ، و استفاد الوارث أو الدائن بما هو مقيد له في نظام التوريث ولعل القضاء من خلال إجتهاد المحكمة العليا بإعتبارها الهيئة المقومة لأحكام الجهات و الدرجات القضائية على مستوى الوطن ، يعول عليه في إرساء مبادئ و إجتهادات قضائية في تصرفات المريض مرض الموت و مواكبة الأمراض الحديثة و تكييفها. إن وقوف المشرع بجانب الوارث ردا للتحايل على أحكام الوصية من خلال قرينتي التصرف في مرض الموت و التصرف لوارث، مع الإحتفاظ بالحيازة و الإنتفاع المواد 776 و 777 من القانون المدني الذي لا يكفي لتحقيق ما يصبوا إليه، لا سيما أن التواطؤ ما يقع بين المتعاقدين و حتى الضابط العمومينفسه. إن الحماية لم يبسطها إلى الدائنين صراحة مع أن القواعد العامة تقتضي ذلك و أن الثابت أن الدين مقدم على الوصايا و أمام هذه الحالة وجب أن يؤدي القضاء دوره الكامل و المنوط به باعتبار أن القانون مهما نظم الأمور يبقى نسبي و أن القاضي حي يتصدى بإجتهاده من خلال إعمال تفسير العقود، والتكييف الصحيح لتلك التصرفات المستترة الضارة بحق الإرث و الماسةبصميمالملكية الفردية. هذاو إن التصدي لحماية الوارث في الوصايا المستترة جاء ضمن الإطار العام للتحايل على نظام المواريث الذي يبقى موضوعا يستهل الدراسة و البحث للمقارنة بين الخلفيات النظرية و التطبيقات العملية سيما و حتى نظام الوقف الخاص كما هو منصوص عليه يحتاج إلى تمحيص و تصويب قانوني دقيق الكل حفاظا على مصلحة الوارث الدائنين .
Description: بيبليوغرافيا, 4 اقراص ممغنطة 132 ص.
URI/URL: http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6828
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-1-1.pdfأطروحة ماجستير13,8 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.