Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6832
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorفلاح، عبد الحميد-
dc.date.accessioned2020-11-17T09:36:55Z-
dc.date.available2020-11-17T09:36:55Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6832-
dc.descriptionبيبليو. إيض .173 صfr_FR
dc.description.abstractنخلص من دراستنا لهذا الموضوع أنه لم يعد للملكية وهي أم الحقوق العينية كلها السلطان المطلق في الإنتفاع بالشيء والتصرف فيه ، ذلك راجع إلى بروز نظرية الإلتزام العيني وبسط نفوذها وسلطانها في التشريعات الحديثة ، ويعد الإرتفاق أهم عنصر في النظرية وأساسا في تقيده للملكية العقارية إنطلاقا من تحليلنا السليم لعناصره ونتائجه فكانت الإلتزامات التي رأيناها سلفا والتي تصب كلها في إتجاه تمكين صاحب الحق في الإرتفاق من ممارسة حقه على الملكية المشمولة بهذا التقييد الذي يعتبر بدوره حقوق إجتماعية للملكيات المجاورة في صورة التزامات عينية ، وهـي مـا أصطلح على تسميتها باوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية . هذا وقد شهدت نظرية الإرتفاقات تطورا واسعا بواسطة التشريع ، فقد رأينا من خلال ماسبق كيف بسطت سلطانها من خلال جملة الأنظمة القانونية الخاصة التي عملت على إعطاء هذه الملكية البعد الحقيقي لها ، كما أن القضاء ساهم كثيرا في رواجها الذي إنتهج إزاء التطورات الإقتصادية ، وتغير نمط وطرق الإنتاج خطة توفق بين المصالح الإقتصادية النصوص الخاصة بحق الإرتفاق ، تلك النصوص صاحبت تشريعها فلسفة معينة تمتد في بذورها إلى الأفكار السياسية التي لازمت الثورة الفرنسية والتي أتت المجموعة المدنية الفرنسية على إثرها فتأثرها واضعوها باعتبارات تاريخية مهدت لوضع هذه النصوص، لما بدأت تلك القيود التي نطالعها في مواد الإرتفافات تلين اليوم لا أمام نظام الإقطاع الذي إحتفى شبحه إلى الأبد و لكن أمام الحالة الإقتصادية التي غيرت طرق الإنتاج فيها، و الإرتفاق كما هو معلوم مقرر للإستغلال فكان من الطبيعي أن يتاثر هو أيضا بتغير وسائل الإنتاج، فبدأ القضاء يتدخل ليخفف من حدة تلك القيود بإنتهاج أسلوب جديد في لتكييفه مع دور الملكية الجديد. التفسير و أما المسألة في الشريعة الإسلامية فكانت على العكس منها في التشريع الوضعي، فلم تشرح الإرتفاقات في الإسلام بناعا على فلسفة عدائية لنظام معين كتلك التي لامسناها في مواد الإرتفاق في المجموعة المدنية الفرنسية و المجموعات التي نهلت منها، بل أن تشريع الإرتفاق في الشريعة الإسلامية يقوم على فكرة تقييد الملكية بصفة عامة ضابطها في ذلك المصلحة العامة، وبالتالي لا يجد القاضي نفسه أمام قواعد جامدة مما قد يضطره إلى التحايل عليها للتخفيف من حدتها و يساير بها التحول في الحياة الإقتصادية، و التطور في وسائل الإنتاج، هذا و إن كان فقهاء الشريعة لا يفرقون في الحكم بين حق الإنتفاع مقرر لعقار على عقار آخر بحكم الشرع و حق تقرر بإرادة المالك، ففي الحالين يسمون الحق إرتفاقا، إلا أن البعض رأى وجوب التمييز بينهما و قصر الإرتفاق على ما يقرره الأفراد، و من أجل ذلك أهبنا لمشرع أن يغيد النظر في نصوص الإرتفاق، و ليكن له من فلسفة التشريع الإسلامي أن الإلتزامات العينية و الإرتفاقات كلها قيود على الملكية، و أساس تقييد للملكية هو الإستجابة لدواعي المصلحة العامة، و هي فلسفة تتبع لتحقيق الوظيفة الاجتماعية و الإقتصادية للملكية. غير أن إقرار هذه الإرتفقات في التشريعات الحديثة عموما و التشريع الجزائري خصوصا قد أصبح يطرح مسألة الضمانات الإتفاقية و القانونية لحماية الملكية العقارية من أشكال التعسف لإستعمال الحق، خصوصا في الجانب الشكلي منها بإنتهاج نظام الشهر العيني بكامل مقوماته و أسسه المادية و خاصة إكتمال نظام المسح للأراضي حتى يتم الكشف بدقة عن هذه الإرتفاقات و خاصة منها تلك التي يتم بواسطها إستغلال الملكيات أحسن إستغلال لضرورتها و تفاديا للنزاعات التي قد تثور نتيجة إستعمال هذه الإرتفاقات و قد مر بنا أن حق الإرتفاق بالمرور الذي أصبح يطرح إشكالات عملية بين الملاك حول وجده تأصيلا و طريق إستعماله، بحل مشكلة الإنحباس عن الطريق العام و الملكيات المجاورة. و هذه الضمانات في الحقيقة و إن كان ما خلصنا إليه أنها من زواية القواعد العامة "قواعد القانون المدني " تظهر أنها كافية، إلا أن نظريتها في القواعد الخاصة غير كافية بل الأكثر من ذلك أنها تشكل خطرا على الملكية و ذلك راجع في نظرنا أن هذه القواعد كان يجب أن تجد أصلها في القواعد العامة، و لهذا فالوضع في هذه الحالة يتطلب من القضاء الحرص على التفسير السليم لأحكام هذه القواعد حتى لا تضار حقوق الملاك نتيجة الإجراءات القانونية المتخذة، كما حاولنا التنويه ببعض الأخطاء و الهفوات التي وقع فيها التشريع الجزائري و لم تلقى التصحيح المناسب بعد في النصوص المنظمة للإرتفاق، و وجوب تصحيحها خصوصا و أن الأصل فيها هي النصوص الفرنسية التي جاءت خالية من هذه الأخطاء. كما أن الدراسة المستفيضة لهذه الموضوع تفرض علينا توجيه و طرح إقتراحات منها: 1. ضرورة إعادة النظر في القواعد المنظمة للإرتفاقات في التشريع الجزائري بأن تكييف أساسا مع نمط و خصوصيات الملكية العقارية في الجزائر دون الرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي في ذلك و الذي تحكمه حجج تاريخية سبق و أن أكدناها. 2. وجوب مراعاة القضاء في أحكامه المتطلبات الإجتماعية و الإقتصادية خاصة في ترتيب الإرتفاق و تفسير إرداة الأطراف بما يضمن أداء الملكية لدورها الإقتصادي. 3. توفير الحماية القانونية اللازمة للملكية و تنظيم العلاقات التي تنتج بعد ترتيب العلاقة الإرتفاقية، والإسراع في تطبيق النظام الشهر العيني بما يضمن الفصل في عدة جوانب تحكم هذه العلاقة كحدود و نطاق الإرتفاق و مدته. .4 البحث عن البديل الذي يمكن من خلاله تجنب حق التخلي عن العقار المرتفق به بالنسبة لمالكه إذا لم يستطع تحمل الأعباء و التكاليف اللازمة لإصلاح و ستغلال العقار بما لا يفتح المجال واسعا أمام تقلص القيمة الإقتصادية للعقار و قلة ريعيه. 5. إيجاد مرونة لازمة و ضمانات كافية بالنسبة للإرتفاقات القانونية التي تسهر الإدارة على تطبيقها على الملكيات التي تكون محلا لهذا القيد خصوصا أننا أشرنا إلى أن العديد من التشريعات اعتبرتها إرتفاقات بمعناها الصحيح، لكن التشريع الجزائري أبقى منها على التسمية دون التطبيق قواعد قانون المدني بشأنها مما يطرح مسألة عدالة التعويض و الإجراءات المتعبة فيه خاصة و أن الإدراة تستعمل إمتيازات السلطة العامة في ذلك.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة1fr_FR
dc.subjectالملكية العقاريةfr_FR
dc.subjectالإرتفاقfr_FR
dc.titleالإرتفاق كقيد على الملكية العقاريةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-3-1.pdfأطروحة ماجستير21,21 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.