Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6842
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorغياطو، الطاهر-
dc.date.accessioned2020-11-18T08:26:38Z-
dc.date.available2020-11-18T08:26:38Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6842-
dc.descriptionبيبل.،162ص.fr_FR
dc.description.abstractنظم القانون المدني الحقوق العينية على سبيل الحصر وقسمها إلى حقوق عينية أصيلة وحقوق عينية تبعية والحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق الإنتفاع وحق الإستعمال وحق السكن وحق الإرتغاق. أما الحقوق العينية التبعية فهي حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص وحق الرهن الحيازي وحق الإمتياز . وحق الملكية هو أهم الحقوق العينية، لإتساع سلطات صاحبه وشمولها أهم مزايا الحقوق العينية الأخرى وزيادة. وحق الملكية يعرف بأنه سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص على شيء معين بذاتـه تخوله إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه كيف يشاء في حدود القانون. وأسباب كسب الملكية ثلاث أسباب منشئة لها بعد أن لم يكن للشخص ملكية قط على الشـيء كإحراز المباح والإستيلاء على المعادن, مما يعد إنشاء الملكية على شيء لم تكن لأحد من قبل. وأسباب ناقلة للملكية، وهي التصرفات التي يقوم بها الأحياء كالبيع والهبة والشفعة والحيازة... وأسباب أخرى هي كسب الملكية بالخلافة على المالك، وهذا النوع هو الذي تؤول الملكية فيه إلى شخص له صلة بالمالك الذي مات، لأن الموت يذهب بالذمة المالية للميت- كأصل عام- فكان لابد أن ينقل ما كان ملك إلى شخص آخر بالخلافة وهذا الذي تنقل إليه الأموال والحقوق يكون في الغالب إمتدادا لوجود الميت أو ممن عاونوه وناصروه في حياته حتى كادوا يكونون شركاءه في تكوين ماله. وهذه الخلافة قد تثبت بحكم الشارع وهذا في الميراث - فإن خلافة الـ ارث للمورث فـ الحقوق والأموال تثبت بحكم الشارع لا بإرادة المورث، بل رغم إرادته، ومن ثم قيل بحق أنه لا يدخل شيء في ملك الإنسان جبرا عنه سوى الميراث فإنه يدخل في ذمته من غير إرادته. ومن ناحية أخرى قد تثبت الخلافة بإرادة المتوفي وهذا في الوصية - فالموصى له يملك يوصى به بمقتضى ما صدر عن الموصي. ومن ثم فهي خلافة إختيارية من الموصي إلى المو الموصى له ، فالموصي أراد أن يكون الموصى له خليفته في قدر محدد من ماله والموصى له قبل تلك الخلافة مريدا مختارا. ولقد حدد الشارع حدودا للخلافة الإختيارية في القدر الذي تجوز فيه وفي صفة الموصى له وفي الباعث على تلك الخلافة، وفي الشروط المقترنة فيها لارادة الموصى، لان الأصل أن الشارع هو الذي يتولى أمر الخلافة في مال الميت وينظمها. ولكن لكي يتدارك الشخص ما عساه يكون قد فاته في حياته من واجبات أجاز له الشارع الإسلامي أن يتصرف في ثلث ماله بالوصية شريطة أن لا يسبب تصرفه هذا ظلم، ولا قاصدا أمرا محرما. وعلى هذا فالعقود ما شرعت إلا لحاجات الناس فإذا مست الحاجة إلى الوصية وجب القول بجوازها وبه يتبين أن ملك الإنسان لايزول بموته. فالخلافة إذن قسمان: خلافة إختيارية و هي الوصيـة في الحدود التـي رسمها الشارع والقانون ، وخلافة إجبارية، وتكون بالميراث, وتلك الخلافة تتم وتترتب أحكامها إذا حصلت الوفاة، فلا فارق بينهما في هذا. غير أن الخلافة الإختيارية لا الزام بها مطلقا قبل الوفاة، ولو في مرض الموت لأنها لا تلزم إلا بالوفاة، فهي قبل الوفاة غير ملزمة لأحد. ذلك لأن الموت تثبت به حقيقتان أحدهما العجز المطلق، وثانيهما ، خلافة الوارث عن المورث فيما كان له من أموال وحقوق خلافة عامة دائما إذ يتلقى الوارث حقوقه فيما يتعلق بثلثي التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا لأن الشارع الحكيم أجاز للشخص أن يورث آخر في حدود ثلث ذلك بطريق الوصية. والوصية هي نوع من التصرفات التي يتم بها نقل الملكية التامة أو الناقصة. وهي من التصرفات التي إذا طبقت عليها الشروط العامة لإنعقاد العقود والتصرفات وصحتها في العاقد والمعقود عليه لا تصح ولكن الشارع رخص بها وأجازها سدا لحاجة الناس ودفعا للحرج عنهم. فهي إستباحة المحضور بدليل مع قيام دليل الحضر. والوصية نظام قديم. لكنه إقترن في بعض العهود بالظلم والإجحاف فكانت الوصية عند البابليين وقدماء المصريين مطلقة. بمعنى أن للشخص حرية التصرف بأمواله، ولكن العادة الشائعة والغالبة تقوم على أن يوصي الإنسان لأفراد أسرته. وكان للشخص اليهودي عن طريق الوصية التصرف بجميع أمواله والإيصاء بها لمن يشاء وفقا لرغباته وأهوائه، فبإمكانه أن يحرم أولاده وأقاربه من الإرث. وعند الرومان كان لرب العائلة حق التصرف بطريقة الوصية تصرفا غير مقيد بشيء،فقد يوصي لاجنبي ويحرم أولاده وأقاربه من حق الإرث، ثم إنتهى الأمر إلى وجوب الإحتفاظ للأولاد بربع مال أبيهم. وعند العرب في الجاهلية كانوا يوصون للأجانب تفاخرا ومباهاة، ويتركون الأقارب في الفقر والحاجة. وجاء الإسلام فصحح وجهة الوصية على أساس الحق والعدل. وسأقوم فى هذا البحث بدراسة الوصية كسبب لكسب الملكية مع التفصيل في أحكامها العامة لما في ذلك إرتباط للمسائل فيما بينها. محاولا بقدر الإمكان أن تكون دراستي للموضوع دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانوننا الجزائري، وأيضا القانون المصري بإعتبار أن معظم القوانين العربية قد أخذت أحكامها منه. كما أتعرض أيضا للقانون الفرنسي كلما اقتضت الدراسة ذلك. وقد إخترت هذا البحث لما وجدته في قانوننا من نقص و غموض وإبهام، في كثير من المسائل المتعلقة بالوصية، خاصة وأنه ليس لدينا قانون وصية مستقل، بل كل ما هناك هو بعض الأحكام التي وردت في القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة. ولا يكفي القول بأنه يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل مالم يرد به نص في القانون المدني وقانون الأسرة. لأن أحكام الأسرة تختلف من مذهب إسلامي إلى آخر، بل وفقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في نفس المسألة الواحدة.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.subjectالقانون الجزائري : الوصيةfr_FR
dc.subjectالشريعة الإسلاميةfr_FR
dc.titleالوصية كسبب لكسب الملكية في القانون الجزائري و الشريعة الإسلاميةfr_FR
dc.title.alternativeدراسة مقارنةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-2-1.pdfأطروحة ماجستير16,56 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.