Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6853
Titre: حق التخصيص في التقنين المدني الجزائري
Autre(s) titre(s): دراسة وصفية تحليلية
Auteur(s): بولعشب، مراد
Mots-clés: الـتأمين
حق التخصيص
Date de publication: 2001
Editeur: جامعة البليدة 1
Résumé: حق التخصيص هو حق عيني يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين بمقتضى حكم واجب التنفيذ، صادر بإلزام المدين بالدين ويخول الدائن تتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار في أي يد يكون . فحق التخصيص هو من التأمينات التي قررها المشرع لحماية الدائن وتحقيق مصلحة المدين، وهو تأمين عيني قضائي لا دخل لإرادة المدين فيه منه مثل الرهن القضائي في التشريع الفرنسي. والمشرع الجزائري عند تقريره لحق التخصيص حاول تفادي عيوب نظم الرهن القضائي، ومراعاة الانتقادات الموجهة لحق التخصيص، وتحقيق مصلحة الدائن والمدين مع عدم إهدار مصلحة أي منهما. وهذا ما يظهر من خلال أن حق التخصيص لا يتقرر بقرة القانون بل يلزم لتقريره صدور أمر من القضاء. وهو لا يتناول كل عقارات المدين بل يجب تخصيص محله بعقار أو عقارات معينة بالذات وأن يكون الدائن مزود بحكم تتحقق فيه صفات خاصة. وأن يرتسم الدائن خطي إجراءات معينة للحصول عليه ، ومنع أخذه بعد وفاة المدين تحقيقا للمساواة بين الدائنين، في مقابل كل هذا منح الدائن صاحب حق التخصيص حقا التقدم والتتبع. هكذا وضع القانون إجراءات من شأنها الحد من تقرير الاختصاص في عقارات المدين، بل ومنح القاضي سلطة في إنقاص التخصيص أو نقله من عقار إلى آخر، ومراعاة للاتجاه المنادي بضرورة الحد من التأمينات القضائية جعل المشرع حق التخصيص لا يتقرر إلا بحكم واجب التنفيذ مما جعل بعض الفقه يرى أنه لم يبقى لحق التخصيص فائدة تذكر، حيث إذا كان للدائن حكم واجب التنفيذ فيكون له التنفيذ الجبري، وهو يغنيه عن حق التخصيص. لكن في الحقيقة فائدته تبقى في اقناع الدائن بعدما الشروع في التنفيذ والإكتفاء بالحصول على تأمين يكفل له نتيجة التنفيذ إذا أرجأه لوقت لاحق. وهو بهذا يعطي المدين ائتمان جديد بعد صدور الحكم عليه فعلا بالنفاذ وبالنسبة للدائن فهو يغنيه بصفة مؤقتة عن اتخاذ اجراءات تنفيذ وما فيها من جهد لعل المدين يوفيه حقه بدونها إلا أنه لا يفقد حقه أبدا في التنفيذ إذا رغب، كما أن التنفيذ الجبري لا يمنح صاحبه حقا التقدم والتتبع مما قد يجعل الدائن نفسه أمام مساوئ الضمان العام. كما أنه لا يعطي للدائن أكثر من حقه بالنسبة لغيره من الدائنين. وعليه فنظام حق التخصيص يمكن تلخيص فكرته في أنه حصول المدين علىائتمان جديد في فترة حرجة أصبح التنفيذ فيها على ماله مؤشكا. وهو في نفس الوقت حصول الدائن على تأمين خاص وكل هذا يتقرر بأمر القاضي. يضاف إلى ما سبق أن حق التخصيص يعالج حالة لا يمكن للتأمينات الإتفاقيةوالقانونية معالجتها، وهي حالة وجود دین دون تأمين يضمنه بعد رفض المدين أن يقدم تأمين، ولم يوجد نص لمنح امتياز فحق التخصيص باعتباره لا يتوقف على إرادة المدين في نشأته يعتبر التأمين الوحيد الذي يمكن للدائن الإلتجاء إليه في هذه الحالة لضمان حقه. وهنا يظهر أن . حق التخصيص وكأنه إجراء علاجي يلجأ إليه الدائن لضمان حقه الذي ينشأ دون أن يكون مضمون بتأمين بخلاف التأمينات القانونية والإتفاقية التي تنشأ عادة مع نشوء الدين فيكون دورها دور ،وقاني، ومن هذا نخلص إلى أن حق التخصيص مكمل للتأمينات الأخرى، جاء لمعالجة حالات لا تعالجها التأمينات الأخرى، كما أنه يتكامل مع التأمينات الأخرى ليحقق لنا نظام فعال لحماية الدائن والمدين. إلا أنه ما يؤخذ على مشرعنا هو إغفاله النص على بعض الأحكام وهي : . بخلاف ما فعل المشرع المصري الذي أوجب على قلم الكتاب أن يؤشر بالتخصيص على صورة الحكم أو الشهادة التي تقوم مقامها. وعلى كل صورة أو شهادة أخرى تسلم للدائن حتى يتعذر على الدائن بعد ذلك أن يحصل على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة على عقارات تقع في دوائر هذه المحاكم دون أن تعلم كل محكمة تعطي اختصاصات بما أعطته المحاكم الأخرى، وهذا ما لم يفعله مشرعنا فكان من الأحرى أن ينص على هذا الحكم. • نص المشرع الجزائري في المادة 944 من التقنين المدين على جواز تظلم المدين من أمر التخصيص، ولكنه لم يحدد لنا المدة التي يكون للمدين أن يقوم فيها بالتظلم أم أنه لا يوجدميعاد محدد للتظلم، وأن المدين كلما أراد أن يتظلم فله ذلك ولو بعد مضي مدة طويلة.
Description: .بيبل.،216ص
URI/URL: http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6853
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-9-1.pdfأطروحة ماجستير19,23 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.