Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6918
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | حسيني، إبراهيم | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T09:26:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-22T09:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6918 | - |
dc.description | بيبليو. إيض . 150 ص | fr_FR |
dc.description.abstract | الملكية سلطة مباشرة لشخص على شيء معين - حق عيني - تخوله سلطة الإستئثار باستعماله واستغلالهو التصرف فيه بشتى أنواع التصرف بصفة دائمة، وهي كغيرها من الحقوق العينية الأصلية الأخرى تكسب بأسباب مختلفة، فقد تكسب عن طريق استيلاء إنسان على مال لا يملكه أحد، وقد تكسب انتقالا منإلى آخر وهذا الإنتقال يكون إما بسبب الوفاة كالميراث والوصية أو بين الأحياء إما بالتراضي مثل العقـ جبرا على إرادة المالك الأول مثل الشفعة التي هي موضوع بحثنا هذا باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية تتميز عن غيرها من الأسباب الأخرى التي حددتها القوانين الوضعية بأنها حق تملك جبري بحكم القانون لما فيها من انتزاع ملك الغير عن غير رضاه من أجل دفع ضرر الشركة أو الجوار، فقد يشتري المبيع شخصسيء الخلق فيسيء إلى باقي شركائه أو إلى جيرانه فأجيز لباقي الشركاء أو للجار أن يأخذ المبيع بالشفعة لدفع هذا الضرر، كما يمكن بالشفعة الحيلولة دون تجزئة العقار إلى قطع صغيرة أو قسمتها واستحداث مرافق جديدة مع ما يترتب على ذلك من نفقات و تكاليف جديدة ، كما يمكن بالشفعة جمع ما تفرق من حق الملكية، كضم حق الإنتفاع إلى الرقبة أو العكس، وهذا ما أقرته الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا للشفعة طبقا لما ورد من أحاديث ثابتة في السنة النبوية الشريفة، وإجماع العلماء المسلمين على مشروعيتها و ثبوتها، وقد قصد الشارع من إثبات الحق في الشفعة تحقيق مصلحة الفرد فالشريعة لها أهدافها من مصالح للمجتمع تبتغي دائما تحقيقها وفي ذلك رفع الضرر عن الأفراد عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) (1) لذا فالحق في الشفعة لا يثبت للكافة وإنما في أحوال محددة وإلا لعمت الفوضى في المجتمع، فالإسلام يحترم ملكية الإنسان ويجعل له السلطان الكامل على ملكه وليس لأحد سلبه منه بدون رضاه، غير أن الشفعة كسبب لكسب الملكية خروج عن مقتضى قاعدة التراضي بين متعاقدين بما تمثله من تملك العين المبيعة رغما عن كل من المتصرف و المتصرف إليه. والمشرع الجزائري كغيره من المشرعين الوضعيين نظم أحكام الشفعة بموجب المواد 797 إلى 807 منالقانون المدني تحت فصل طرق اكتساب الملكية و كذلك قانون التوجيه العقاري ، مستمدا إياها من الإسلامية، لذلك يجب الرجوع فيما ليس فيه نص أو عند تفسير نص من نصوصها إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر التاريخي للشفعة من جهة، وإعمالا لنص المادة الأولى من القانون المدني التي تجعــل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الإحتياطي الأول. | - |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة البليدة 1 | fr_FR |
dc.subject | الشفعة | fr_FR |
dc.subject | الملكية | fr_FR |
dc.title | إكتساب الملكية بالشفعة في القانون الجزائري | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-51.pdf | أطروحة ماجستير | 15,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.