Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7015
Titre: | المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزوفيتش |
Auteur(s): | إدرنموش، أمال |
Mots-clés: | المحكمة الجنائية الدولية قضية سلوبودان ميلوزوفيتش |
Date de publication: | 2006 |
Editeur: | البليدة1 |
Résumé: | عرف مركز الفرد في القانون الدولي تطورا معتبرا اذ اكتسب هذا الأخير مركزا لجانبالدول والمنظمات الدولية وأصبح محل مسؤولية دولية عن الجرائم التي يرتكبها وهذا طبعا لجانب الحقوق التي منحت له عبر مختلف المواثيق الدولية لحقوق الانسان وذلك بعد ان كانت الآراء متضاربة حول وجود شخصية قانونية دولية للفرد بالاضافة الى تضارب الآراء الفقهية بخصوص تحديد المسؤول عن الجريمة الدوليةويقصد بالمسؤولية الدولية تحمل الشخص لتبعة عمله المجرم بتطبيق الجزاء المقرر لهذه الجرائم في القانون. فلا بد من اسناد عمل غير مشروع للفرد ويكون هذا العمل قد ألحق ضررا بأحد أشخاص القانون الدولي وبهذا تقوم المسؤولية الدولية, ولقد عرفت المسؤولية الجنائية الدولية للفرد تطورا منذ غداة الحرب العالمية الأولى حيث بسبب ما خلفته هذه الحرب ظهرت ضرورة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان من خلال تقرير لجنة المسؤوليات التي شكلها المؤتمر التمهيدي للسلام في 1919 والتي وجهت الاتهام العلني و المباشر للامبراطور الألمانيعليوم الثاني بتهمة ارتكاب جريمة الاهانة العظمى للأخلاق الدولية و السلطة المقدسة للمعاهدات الدولية وشن حرب عدوانية ... و على هذا الأساس اعتبرت هذه المعاهدة خطوة تاريخية هامة تم من خلالها الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد بغض النظر عن صفته أو منصبه الرسمي, رغم عدم المعاقبة الفعلية للمتهم،وتعتبر مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدورها مرحلة هامة اذ تم خلالها انشاء كل من محكمتي نورمبورغ وطوكيو بناءا على مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وذلك من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وهي تشكل بذلك حجر أساس في مسار انشاء قضاء جنائيدولي رغم الانتقادات الموجهة لها باعتبارها محاكم المنتصر على المنهزم كما تعتبر هذه المرحلة مهمة كونها عرفت ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية المكرسة لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والبورتوكولان الملحقان بها لسنة 1977. ثم جاءت مرحلة التسعينات والتي تميزت بدورها بارتكاب أبشع الجرائم الدولية في مناطق من العالم منها يوغسلافيا سابقا وروندا وعلى هذا الأساس تم انشاء محاكم جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وذلك كنتيجة لتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد . ولعل أهم قضية طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا قضية اتهام الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش وأربعة من معاونيه بتهمة ارتكاب الجرائم ضد الانسانية, جريمة, الابادة, جريمة الحرب وانتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 في كل من البوسنة والهرسك الكوسوفو وكرواتيا, اذ تقوم المسؤولية الجنائية الدولية بغض النظر عن الصفة أو الجصانة التي قد يتمتع بها مرتكب هذه الجريمة سواءا باعتباره شخصا عاديا أو قائدا عسكريا أو رئيسا لدولة وهذا ما أكدت عليه مختلف المحاكم الجنائية الدولية ولعل أكبر دليل على ذلك هو توجيه الاتهام العلني و المباشر للرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش وهي سابقة تاريخية أولى من نوعها بعد الاتهام الموجه لغليوم الثاني وبناءا على ما تقدم ولمعرفة الجرائم المنسوبة للمتهم لا بد من الرجوع لمحاضر الاتهام الثلاثة الصادرة من النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا. تعتبر الجريمة الدولية سلوكا اراديا غير مشروع من فرد أو من مجموعة من الأفراد وهذا السلوك يكون مخالفا للقانون الدولي يهدف للمساس بمصلحة دولية يحميها القانون الدولي ويكون هذا السلوك معاقبا عليه ولا تاخذ الجريمة الدولية الا وصف الجناية. لقد عرفت قضية الحال تضارب الآراء الدولية بين مؤيد ومعارض للاتهام, وهذا سواء بالنظر الى اختصاص المحكمة أو بالنظر لمدى شرعيتها لهذا كان لا بد من البحث في الأساس القانوني المعتمد عليه في ذلك اذ اعتبر البعض مجلس الأمن لا يتمتع بمثل هذا الاختصاص وكان انشاء هذه المحكمة نتيجة لضرورات مختلفة طغت عليها ضرورة وضع عدالة جنائية دولية تتكفل بمعاقبة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والماسة بالفرد الانساني وبالتالي حماية حقوق هذا الأخير أبرزها حقه في الحياة. وقد جاء ذلك بعد فشل الاجراءات السلمية لوضع حد للنزاع في المنطقةحيث قام مجلس الأمن بتكييف الوضع في المنطقة على اساس كونه تهديدا للسلم والأمن الدوليين وبناءا على ذلك اتخذ قرار انشاء هذذ المحكمة رغم عدم النص الصريح على ذلك في الميثاق تعتبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا محكمة مؤقتة ومن الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن ورغم ذلك فهي جهاز قضائي مستقل اتجاه مجلس الأمن وهي محكمة محددة المهمة وهي معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني في يوغسلافيا سابقامنذ 1991لهذه المحكمة أهمية معتبرة من حيث كونها تساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين والوصول لمعاقبة مجرمي الحرب بالاضافة لتحقيق الردع وهو أمر مهم جدا يجنب المجتمع الدولي ارتكاب المزيد من المجازر ويحمي الفرد بالاضافة لما تساهم به من اجتهادات قضائية في مسائل عديدة تتعلق بالقانون الجنائي الدولي . يتكفل بوضع محضر الاتهام النائب العام لدى هذه المحكمة وعليه تم وضع محاضر الاتهام الثلاثة التي تتضمن التهم المنسوبة لسلوبودان م?لوزوفيتش. أما المتهم فقد تمسك بعدم شرعية هذه المحكمة وعدم اختصاصها كدفع اساسي وعلى هذا الأساس رفض تأسيس دفاع لأنه حسبه اعتراف ضمني بشرعية المحكمة وقد تكفل بالدفاع عن نفسه شخصيا. يتمتع المتهم في مواجهة المحكمة بضمانات وحقوق على رأسها حقه في الدفاع والحصول على المساعدة القضائية وغيرها من الضمانات التي تكرسها مختلف الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, وبالمقابل يتمتع كل من الضحايا والشهود بضمانات تحميهم من كل الضغوط و التهديد إلى جانب التمسك بحقه في الدفاع كان المتهم قد لجىء الى هيئات دولية . الذي قد يتعرضون له أخرى منها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان طالب منها الافراج السريع عنه غير ان هذه الأخيرة اعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا تتمتع بقاعدة شرعية كافية فيالإختصاص وبالمقابل تمسك الادعاء بمجموعة من الدفوع على رأسها مدى ممارسة المتهم لسلطة فعلية على منفذي الجرائم ومرتكبيها باعتباره عنصرا أساسيا في اثبات مسؤولية القادة والرؤساء. وعلى هذا الأساس جاء اتهام الرئيس اليوغسلافي السابق كنتيجة حتمية للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد, ورغم تواصل القضية أمام المحكمة ومهما كان الحكم الصادر في القضية بالإدانة او بالتبرءة فان الأكيد هو أنها ستبقى سابقة تاريخية وعبرة لمن ينوي إرتكاب المزيد من هذه الجرائم وسوف تظهر هذه القضية مدى فعالية العدالة الدولية الجنائية ومدى الحفاظ على حقوق الضحايا وحقوق الانسان على وجه العموم وذلك رغم الإنتقادات الموجهة للمحكمة ولعل القضاء الجنائي الدولي الدائم من شأنه أن يغطي النقائص الموجودة. ومهما كانت طبيعة الحكم المتوصل اليه فالمهم ليس الحكم في حد ذاته بل المهم هو عزم المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني و المحافظة على حقوق الانسان و أهمها حقه في الحياة |
Description: | بيبليو . إيض . 115ص. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7015 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-109-1.pdf | أطروحة ماجستير | 795,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.