Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7070
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorجيدل، كريمة-
dc.date.accessioned2020-11-30T08:38:46Z-
dc.date.available2020-11-30T08:38:46Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7070-
dc.descriptionبيبليو . إيض . 119صfr_FR
dc.description.abstractيعد إيجار السكنات الوقفية أحد أهم أساليب استثمار و استغلال الوقف التي تضمن استمراره في تأدية الخدمات المنوط به, و التي أسس من أجلها. صنف المشرع الإيجارات الوقفية إلى نوعين, يتعلق الصنف الأول بإيجار السكن الوقفي العادي الذي ينصب على السكنات ذات الإيجار الواحد, و التي تؤجر من قبل الناظر لمدة محددة و بأجر معلوم لا يقل عن أجر المثل, أما الصنف الثاني فيتعلق بإيجار السكن الوقفي الخاص بموجب عقد الترميم و التعمير الذي أحدثه المشرع بمقتضى قانون رقم 01/07 المعدل و المتمم لقانون الوقف 91/10, و نعني به الإيجار الذي ينصب على سكن وقفي خرب ومعرض للاندثار يلتزم المستأجر فيه أساسا بدفع مبلغ معجل للناظر يكون كافيا لترميم و تعمير السكن الخرب, و جعله في حالة يصلح للانتفاع بها. ينعقد إيجار السكنات الوقفية باتفاق أطرافه, الناظر باعتباره ممثلا للوقف و المستأجر على حيثيات العقد الجوهرية و المتمثلة أساسا في التراضي, الأجرة و المدة. يتحقق التراضي بتطابق الإيجاب و القبول بين أطرافه حول شروط العقد الأساسية من حيث بيان طبيعة العقد محله و العين مراد تأجيرها, و يشترط في ذلك ضرورة إتباع شروط الواقف التي حددها في عقد الوقف, باعتبار أن شروط الواقف بمثابة قانون ينظم الوقف, يتحقق التراضي في عقد إيجار السكن الوقفي العادي بمجرد اتفاق الطرفين على أن العقد يكون لمدة محددة و بأجرة تدفع دوريا.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة1fr_FR
dc.subjectالأوقافfr_FR
dc.subjectقوانين و تشريعاتfr_FR
dc.titleإيجار السكنات الوقفيةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-132-1.pdfأطروحة ماجستير703,53 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.