Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7178
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | دليوح، مفتاح | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T09:37:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T09:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7178 | - |
dc.description | بيبليو .إيض .129 ص | fr_FR |
dc.description.abstract | تكتسب ملكية الأشياء بطرق اتفق الفقهان الإسلامي و الوضعي على أغلبها وهي: الاستيلاء, والميراث, والوصية, والشفعة. و أصناف القانون و الفقه الوضعيان: الالتصاق, و الحيازة. غير أن القانون حاليا قصر الاستيلاء على المنقولات, أما الفقه الإسلامي فاعتد بالاستيلاء على الأراضي لتملكها بإحيائها, وفي مقابل ذلك رخص القانون الجزائري تملك الأراضي الخاصة للدولة, ولكن عن طريق عقد الاستصلاح, إذ تضم أملاك الدولة الخاصة أراض واسعة معطلة عن أي استغلال, ويقع معظمها في الصحراء أو في المناطق السهلية, ولذلك فإنها تحتاج إلى تدخل تقني وموارد مالية كبيرة لتحويلها إلى مناطق معمورة فلاحيا, ولعجز الدولة عن استصلاح كل هذه الأراضي لجأت في بداية الثمانينات إلى إصدار أول تشريعات الاستصلاح التي تمنح الأرض المرشحة الاستصلاح بشرط استصلاحها وهو القانون 83/18, ولكن هذا القانون ظل محل استفادة الأفراد على مستوى أراض محدودة لمشاريع صغيرة تتفق و قدرة المستصلح المالية, و أصدر لهذا الغرض المرسومين التنفيديين92/289, و97/483. لقد كانت الأحكام الجوهرية لهذه التشريعات معروفة ومدروسة في الفقه الإسلامي في أبواب إحياء الموات, إذ يعرفه الفقهاء بأنه :" التسبب للحياة النامية بالأرض ببناء أو غراس أو سقي... أو بكل ما تعارف الناس على أنه إحياء" وهذا التعريف ليس بعيدا عما أورده المرسوم التنفيذي 97/483 في المادة الثانية بأنه :" يقصد بالاستصلاح كل عمليات الاستثمار الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة و إلى تثمينها". ولقد اشترطت الشريعة الإسلامية في المحي, و القانون الجزائري في المستصلح أن يكون من رعايا الدولة و أن يكون ذا أهلية لامتلاك المال, كما اتفق القانون مع رأي أبي حنيفة في وجوب أخذ إذن الحاكم أو ترخيص السلطة, أما الأراضي محل الإحياء أو الاستصلاح فقد قيدت بمدة شروط من جانب الشريعة و القانون اتفقا عليها في معظمها من مثل: ألا تكون ملكا خاصا, أو وقفا, أو داخلة في المناطق العمرانية أو قريبة منها, أو أرضا محمية أو غابية... فإذا توافرت هذه الشروط وقام كل من المحي بإحياء الأرض بالأعمال المعتبرة في الإحياء, و المستصلح بما التزم به من عقد الاستصلاح, أصبح المحي مالكا, وارتفع الشرط الفاسخ عن عقد الاستصلاح, بعد مراقبة هذه الأشغال من قبل الدولة, وعن كانت ملكية المحي قد تمت بواقعة الإحياء, وملكية المستصلح بالعقد. | - |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | البليدة1 | fr_FR |
dc.subject | دليوح | fr_FR |
dc.subject | مفتاح | fr_FR |
dc.title | تملك الأراضي الفلاحية بإحيائها و استصلاحها في الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-169-1.pdf | أطروحة ماجستير | 855,58 kB | . | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.