Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8294
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorمجيدي، طارق-
dc.date.accessioned2020-12-29T08:41:25Z-
dc.date.available2020-12-29T08:41:25Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8294-
dc.descriptionبيبليو. إيض .101 صfr_FR
dc.description.abstractيعتبر عمل قاضي التحقيق من أهم الحلقات التي تميز سير التحقيق أمام القضاء الجزائي الجزائري ولا يمكنه الاتصال بملف الإجراءات حتى يتسنى له ممارسة مهامه إلا بطريقتين اثنين حتى ولو وقف هو شخصيا على جريمة معاقب عليها قانونا، فإما أن يتصل بالملف عن طريق الطلب الافتتاحي الذي يقدمه له وكيل الجمهورية بغرض فتح تحقيق ضد الأشخاص محل الاتهام، وان يتصل بالملف بواسطة الطريق الثاني وهو الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني من طرف المضرور من الجريمة و هذا الطريق له شروطه و خصوصياته التي اقرها المشرع. فبالنسبة إلى الحالة الأولى يحكمها نص المادة 38ف 02 ونص المادة 67 من ق ا ج، وأما الثانية فيحكمها نص المادة 72 من ق اج. وإشكالية هذا البحث تمحورت أساسا على الكيفية التي ينعقد من خلالها اختصاص قاضي التحقيق و بعبارة ثانية ما هي الطرق التي أوجدها المشرع الجزائري لقاضي التحقيق حتى يتمكن من الاتصال بملف الدعوى العمومية؟ وللإجابة على ما سبق قمت بتقسيم موضوع البحث إلى فصلين اثنين تناولت في الفصل الأول اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق من طرف وكيل الجمهورية. أما الفصل الثاني فتناولت فيه الطريق الثاني و الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني من طرف المضرور من الجريمة. فعالجت في الأول ما هو المقصود بالطلب الافتتاحي و ما هي خصائصه ثم إلى الحالات التي نص عليها القانون لإصداره، وما هي بياناته، و الآثار المترتبة على تقديمه و في هذه النقطة بالذات عرجت على نقطة تكاد تكون فاصلة في هذا البحث و هي علاقة قضاة التحقيق بقضاة النيابة (وكيل الجمهورية) وما لاحظته في هذه النقطة بالذات هي أن ما سعى إليه المشرع في نصوصه القانونية لا ينطبق على واقع الحال و على الحياة العملية لسبب بسيط وهو منحة مركزا أعلى لقضاة النيابة على قضاة التحقيق و نحس من خلاله فوقية قضاة النيابة على قضاة التحقيق وان الاستقلالية التي نادي بها المشرع بين الجهتين هي استقلالية نسبية تكاد تكون سطحية للأسباب التالية: أن وكيل الجمهورية يخضع للتبعية التدريجية بحيث يرأسه النائب العام بالمجلس القضائي و الذي يرأسه وزير العدل هذا الأخير مزج بين رئاسته للسلطة القضائية وهو عضو مكون للسلطة التنفيذية فكيف نستطيع تحقيق استقلالية القضاء هنا ؟ وان وكيل الجمهورية هو من يختار قاضي التحقيق، كما أن طلبات وكيل الجمهورية قانونيا هي مجرد قد التماسات قد يأخذ بها قاضي التحقيق أو يرفضها حسب وضعية كل ملف لان مهام قاضي التحقيق هي البحث في أدلة الاتهام و أدلة النفي و الموازنة بينها بجميع الإثبات سواء العلمية الحديثة أو التقليدية إلا أن هذه الطلبات وفي اغلب الأحيان قد ترقي إلى أوامر حتى ولو لم يأخذ بها فإنها تحت رقابة وكيل الجمهورية و الذي منحة القانون حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 170 من ق ا ج. و الكارثة في هذا إن استئناف وكيل الجمهورية لأمر قاضي التحقيق القاضي بالإفراج على المتهم يوقف تنفيذه حتى تفصل غرفة الاتهام في الاستئناف، بالها من استقلالية. أما الطريق الثاني الذي تناولته في الفصل الثاني هو الشكوى التي يرفعها المضرور من الجريمة طبقا لنص المادة 72 من ق إ ج، كما أن تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرور هي استثناء من الأصل ولا تتم إلا بعد أن يسدد الشاكي مصاريف الشكوى. أما باقي الطرق التي قد يتصل من خلالها قاضي التحقيق بملف الدعوى هي بمثابة ندب لقاضي التحقيق مثل التنحية أو حالة إجراء تحقيق تكميلي أو إضافي.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة1fr_FR
dc.subjectقاضي التحقيقfr_FR
dc.subjectالدعوى العموميةfr_FR
dc.titleطرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العموميةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-260-1.pdfأطروحة ماجستير1,03 MBUnknownVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.