Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8296
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorحميس، معمر-
dc.date.accessioned2020-12-29T09:09:21Z-
dc.date.available2020-12-29T09:09:21Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8296-
dc.descriptionبيبليو. إيض . 125 صfr_FR
dc.description.abstractإذا كان صحيحا أن الفرد يعيش في المجتمع الذي أنشأه، و الذي يحتاج إليه لكي تتطور حياته و شخصيته، و إشباع حاجاته المادية و المعنوية، فإن الدولة يقع عاتقها أن تقوم ببعض الواجبات الضرورية ومن أبرزها إقامة السلام الاجتماعي و النظام العام و العدالة بين الأفراد أنفسهم، وهو ما يمثل أحد الأسباب التي من أجلها أعطيت الدولة عدة وسائل تساعدها على أن تتولى بطريقة فعالة المهام الملقاة على عاتقها من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة التي تنظم العلاقات، سواء كانت بينها وبين الأفراد من ناحية أو فيما بين الأفراد أنفسهم وبناء على ذلك فقد أعطيت الدولة الحق في اللجوء إلى القوة ما استدعت الضرورة ذلك، من أجل أن تؤيد احترام هذه القواعد العامة طالما أنها سارية. وعلى أية حال فإنه من المتفق عليه من وجهة النظر العقابية، أن المجتمع له الحق في أن يضع مجموعة من القواعد العامة التي تحظر على الأفراد أو تتطلب منهم إتيان بعض التصرفات، كما له الحق في محاكمة الأفراد الذين لا يطيعون هذه القواعد، و أن يطبق عليهم الجزاء المقرر قانونا لسلوكهم المعتبر جرما، هذا الحق يتجسد فعليا في القانون الجنائي المكون لحق الدولة في التجريم و العقاب المصنوع من السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات و تحديد الوظائف، هذا مع ملاحظة أن السلطة التشريعية ليست طليقة من كل قيد أثناء وضعها لتلك القواعد وفقا للنظام الدستوري للدولة المعنية، ووفقا للفلسفة التي يقوم عليها النظام في الدولة و المبادئ التي يستند عليها، وأهم هذه المبادئ مبدأ شرعية التجريم و العقاب باعتباره الوجه الأول للشرعية، و قرينة البراءة باعتبارها الوجه الأخر لمبدأ الشرعية. فالمبدأ الأول، أي شرعية الجرائم و العقوبات، يكون حجر أساس القانون الجنائي، أما المبدأ الثاني قرينة البراءة فإنه يسود ويسطر على جزء مهم من القانون الجنائي بمعناه الواسع- الذي يعني بالبحث عن الحقيقة القضائية، أي الإجراءات الجزائية و بعبارة أكثر وضوحا فإنه إذا كان اكتشاف الحقيقة هو هدف الإجراءات الجزائية فإن وسائل هذه الأخيرة للوصول إاى الهدف يجب أن يؤسس على مبدأ قرينة البراءة أو أنا لأصل في الإنسان البراءة غلى ان يثبت بصورة قاطعة لا تحتمل أي تأويل عكس ذلك. المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا البراءة، هذا المبدأ يجد صداه ضمن مختلف الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و الإقليمية بحقوق الخاصة بحقوق الإنسان، وكذا أقرته جل دساتير الدول، يقتضي معاملة المتهم على أساس أنه برئ من الجرم المتابع على أساسه و ذلك من خلال ضمان حقوقه و حرياته الشخصية و عدم التعرض لها إلا في إطار الشرعية الإجرائية، وأن يتم إثبات التهمة قبله من طرف هيئة الاتهام لأنه بالأصل برئ وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ارتكابه الفعل المجرم، و الذي لا يتأتى إلا من خلال حكم قضائي بات قاضي بالإدانة الذي يكون وحدة أساس لهدف قرينة البراءة و إخراج المتهم من دائرة البراءة إلى دائرة التجريم.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة1fr_FR
dc.subjectبراءة المتهمfr_FR
dc.subjectالدعوى الجزائيةfr_FR
dc.titleقرينة إفتراض براءة المتهم في الدعوى الجزائيةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-262-1.pdfأأطروحة ماجستير959,41 kBUnknownVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.