Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8946
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorداودي، عبد الله-
dc.date.accessioned2021-01-17T09:47:43Z-
dc.date.available2021-01-17T09:47:43Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8946-
dc.descriptionبيبليو. إيض . 81 صfr_FR
dc.description.abstractإن مجرد إكتشاف المخترع لإختراع ما لا يمنح له الحق في إحتكار إستغلاله و إنما يثبت له هذا الحق بمجرد حصوله على البراءة، الأمر الذي يثبت أهمية هذه الأخيرة إذ تعد بمثابة المقابل الذي يقدم للمخترع نتيجة جهوده فيعترف له القانون بواسطتها بحق خاص على الاختراع يمكنه من استغلاله ماليا بكل حرية و بالطريقة التي يراها مناسبة لذلك دون منافسة من الغير إذ أنه يصبح حق مطلق له دون غيره. فإذا حصل المخترع على البراءة تمتع بالحماية القانونية في هذا الخصوص ، أما إذا داع إختراعه قبل الحصول على هذه البراءة بمعنى ذلك أنه لا يرغب في الإحتفاظ بحق خاص على إختراعه و أمكن للجميع الإستفادة من إستغلال هدا الإختراع ماليا دون الرجوع للإختراع لأن الإختراع في هذه الحالة يعد جزء من المعرفة الفنية. و يقصد ببراءة الإختراع الوثيقة التي تصدرها الدولة إعترافا منها بحقه فيما إخترع فهي لا تقدر أن تكون إلا شهادة رسمية صك تصدرها جهة إدارية مختصة في الدولة إلى صاحب الإختراع و لهذه البراءة خصائص تتمثل في أنها مال منقول معنوي و حق مؤقت و قابلية لبراءة التصرف ، الرهن و الحجز و التقادم. و لقد إختلف الفقهاء حول صيغة قانونية و فقهية لبراءة الإختراع فمن الطبيعة القانونية منهم من يرى أنها قرار إداري يصدر من سلطة مختصة و منهم من يرى أنها كاشف و مقرر لأوصاف الإختراع، أما من الطبيعة الفقهية إختلف الفقهاء حول ذلك فمنهم من رأى أنها من حقوق ملكية معنوي و منهم من رأى أنها حقوق إتصال العملاء و منهم من إعتبرها كذلك من الأموال الغير المادية. و الأمر الذي يشجع المخترع على تحقيق و تطبيق إختراعه مبدئيا و من ثمة إستفادة المجتمع منه و إطلاعه عليه بدلا من أن يبقى سر لصاحبه فقط و لكن بما أ تسجيل لبراءة الإختراع و صدور براءة عنه يتطلب توفر شروط متمثلة في وجود إختراع، و أن يكون الإختراع جديد ، نشاط الإختراع ، قابلية الإختراع للتطبيق الصناعي، والشروط الشكلية تتمثل في الإجراءات المتبعة . إن المشرع الجزائري يخص حق صاحب البراءة إستغلال إختراعه عند الإحتواء عليها بحماية وطنية تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة و دعوى التقليد و حماية دولية لإتفاقية باريس لحماية وفق لمعاهدة التعاون الدولي . و يفقد عند تقديم براءة الإختراع كحصة في الشركة مثل كافة العقود الأخرى فهو يبرم عند إكتمال الشروط الموضوعية تتمثل في أطراف العقد و المحل و شروط شكلية تتمثل في الكتابة. و مع ذلك يترتب عليها مجموعة من القانونية لعقد تقديم براءة الإختراع و إنتقال الحقوق المرتبطة و يجوز براءة الإختراع كحصة في الشركة على سبيل الملكية أو على سبيل الإنتفاع و يمكن أن تزول حقوق الشركة على البراءة المساهم بها في الحالات التالية : عند إنتهاء مدة الحماية القانونية المقررة ، التخلي ، صدور حكم نهائي في بطلان البراءة أو سقوطها و عند عدم دفع الرسوم القانونية المستحقة للإختراع . أما مصير لبراءة الإختراع عند بطلان و حل الشركة بميلان و الشخص المعنوي تبدأ حياة الشركة في دنيا الأشخاص فتباشر نشاطها بواسطة مدير يمثل الشخص المعنوي الذي يتعاقد بعنوان الشركة و يقوم بتوزيع الأرباح للشركاء حتى تقضي حياة الشركة و حينئذ يتعين تصفيتها و قسمة ناتج التصفية على الشركاء الذي تكون من بينه لبراءة الإختراع.-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة 1fr_FR
dc.subjectبراءة الاختراعfr_FR
dc.subjectالشروط القانونيةfr_FR
dc.titleبراءة الاختراع كحصة في الشركةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-370-1.pdfأطروحة ماجستير613,01 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.