Université Blida 1

حدود سلطات مجلس الأمن في استخدام التدابير العسكرية

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author بوتومي، الطاهر
dc.date.accessioned 2021-10-24T10:56:10Z
dc.date.available 2021-10-24T10:56:10Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation البليدة fr_FR
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12452
dc.description بيبليو،.3اقراص ممغنطة،.160ص. fr_FR
dc.description.abstract سعى واضعو ميثاق منظمة الأمم المتحدة إلى تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية أو حتى مجرد التهديد بها, تحريما مطلقا. حيث أصبح المبدأ العام حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية, وفقا للفصل السادس من الميثاق, وتحسبا لأي خرق لمبدأ تحريم استخدام القوة العسكرية بين الدول, فقد أبقى على حق الدول في استخدام حقها الطبيعي و المشروع في الدفاع عن نفسها بصفة مؤقتة. ريثما يبلغ مجلس الأمن بالنزاع. أما الاستخدام المشروع للقوة فأصبح بيد منظمة الأمم المتحدة, من أجل التصدي و ردع أي عمل عسكري غير مشروع يمس السلم و الأمن الدوليين, حيث أسندت هذه المهمة لمجلس الأمن بصفته نائبا عن أعضاء المنظمة, غير أنه لم يتسنى لمجلس الأمم النهوض بمسؤولياته الخاصة بحفظ نظام الأمن الجماعي, إلا بعد نهاية الحرب الباردة, حيث أصبح مجلس الأمن يباشر مهامه المستندة إلى الفصل السابع بصفة غير مسبوقة, فبدأ يتدخل في النزاعات الدولية وغير ذات الطابع الدولي على حد سواء, و تعددت الأشكال و الآليات التي طبقت بها التدابير العسكرية, تحت غطاء الشرعية الدولية. ومن أجل الكشف عن مدى مطابقة قرارات ووسائل استخدام التدابير العسكرية, وما يجري على أرض الواقع, لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي بصفة عامة. قمنا بالتقديم للموضوع وطرح الإشكالية و الهدف من الدراسة و أهميتها, ثم قسمنا البحث إلى فصلين اثنين, تناولنا في الفصل الأول الأساس القانوني لاستخدام التدابير العسكرية, أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى تنفيذ التدابير العسكرية ومدى إمكانية إثارة المسؤولية الدولية في هذا النطاق. إنه وقبل أن يقرر مجلس الأمن استخدام التدابير العسكرية, لابد من تكييف النزاع إن كان من الحالات الواردة في المادة 39 من الميثاق, و المتمثلة في التهديد أو الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين أو أنه عمل عدواني, إضافة إلى ما ورد في نص المادة 94/2 من الميثاق, المتعلقة بامتناع دولة ما عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل الدولية. فالمجلس يملك السلطة التقديرية الكاملة في تكييف الأوضاع, وليست هناك أية معايير محددة يتقيد بها في هذا الشأن, ولهذا فقد توسع في مفهوم العمال التي تهدد السلم و الأمن الدوليين, عكس حالات العدوان و الإخلال بالسلم. fr_FR
dc.language.iso other fr_FR
dc.publisher جامعة سعد دحلب fr_FR
dc.subject مجلس الأمن fr_FR
dc.subject السلطة fr_FR
dc.title حدود سلطات مجلس الأمن في استخدام التدابير العسكرية fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte