Université Blida 1

المنظمة الإقليمية كإطار قانوني للتعاون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author مجاهدي، إبراهيم
dc.date.accessioned 2020-11-25T07:52:52Z
dc.date.available 2020-11-25T07:52:52Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7007
dc.description بيبليو. إيض . 138ص. fr_FR
dc.description.abstract في مجال العلاقات الدولية لا يكون للأمن الفاعلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والمحافظة على الأوضاع الدولية القائمة إلا إذا كان الأمن الدولي متبادلا وشاملا في مواجهة العدوان أي كانتطبيعته. دراسة تطور التنظيم الدولي، تبين لنا أن دافع السلم والأمن من الدوافع الأساسية التي دفعت بالدول إلى إنشاء المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية، كما أصبحت هذه المنظمات أطر قانونية تتعاون الدول من خلالها لإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليين. وإدراكا لأهمية المنظمات الإقليمية في توثيق الصلات بين الدول والمساهمة في فض المنازعات المحلية، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ حق الدول في الاشتراك في تسوية الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين متى كان العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسباً. غير أن ميثاق الأمم المتحدة لم يجعل للمنظمات الإقليمية القرار الفاصل في المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي، بل جاءت نصوص الفصل الثامن منه لتؤكد على سمو دور المنظمة العالمية على دورالمنظمات الإقليمية، فالدور الذي كرسه الميثاق الأممي للمنظمات الإقليمية هو دور تكميلي ومحدود بسلطات مجلس الأمن الواسعة في هذا المجال. فالهدف من توظيف المنظمات الإقليمية في تسوية المنازعات المحلية سلميا، وذلك بحكم أنها تضم دولا متجاورة وقادرة على تطويق خلافاتها وحلها بالوسائل السلمية قبل عرضها على المنظمةالعالمية. غير أن عدم تحديد معنى الاتفاق الإقليمي في ميثاق الأمم المتحدة، جعل نصوص الفصل الثامن منه، ترد عامة وتستجيب لكل معاني التنظيمات الإقليمية، بحيث يمكن أن يندرج في مضمونها كل المواثيق التي تعقد بين جماعة من الدول، وتكون ذات صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين في منطقة معينة؛ وفي ظل عدم التحديد القانوني للاتفاق الإقليمي وجدت أنواع متباينة من التنظيمات للأمن الجماعي الدولي. وقد استطاعت التنظيمات الإقليمية العاملة في مجالات الأمن أن تحصل على كيان مستقل بذاتها ولكنه ذو صلة وثيقة بمنظمة الأمم المتحدة من الوجهة القانونية. أما من حيث الممارسة العملية فقد خرجت عن رقابة وإشراف المنظمة العالمية في كثير من الحالات؛ ولا تضع نفسها تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة إلا إذا رغبت في ذلك وقبلت من تلقاء نفسها أن تخضع لنفوذها المقيد، وبذلك تكون قد خرجت من تبعيتها للمنظمة العالمية التي قصد واضعو الميثاق أن يقيدوها به، وقد أوجدت المبرر القانوني المقبول مبدئيا لكي تكون محالقات تعمل مستقلة بذاتها وبدون وجود ضوابط خارجية تعيقها في ذلك، وهذا ما نراه مجسدا في منظمات الأمن الجماعي الدولي
dc.language.iso other fr_FR
dc.publisher البليدة1 fr_FR
dc.subject القانون الدولي fr_FR
dc.subject المنظمة الإقلمية fr_FR
dc.title المنظمة الإقليمية كإطار قانوني للتعاون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte