Résumé:
نظم المشرع الجزائري أحكام عقد البيع بناء على التصاميم في الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01/03/1993 المتضمن النشاط العقاري, وهو ذلك العقد الرسمي المؤرخ في عقد نموذجي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 94/58 المؤرخ في 07/03/1994 المسجل و المشهر, الذي يتم فيه تمليك لعقار مزال طور الانجاز, بنقل ملكية الأرض محل التشييد مع البناء أو جزء من البناء للمشتري بمجرد شهر العقد بقوة القانون سواء كانت هذه المحال ذات استعمال سكني أو تجاري أو صناعي, و بمقتضى هذا العقد يلتزم البائع بصفته مرقي عقاري بالانجاز و إتمامه خلال الأجل المحدد في العقد, بالمواصفات المطلوبة و المطابقة لرخصة البناء و القواعد البناء و التعمير, مع تقديم ضمانات, تتمثل في اكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لضمان الأقساط المدفوعة من قبل المشتري, و بصفته متعاملا يلتزم باكتتاب تأمين من جميع الأخطار على مكان تنفيذ الأشغال, و تأمينا على المسؤولية المدنية المهنية قبل بداية أشغال البناء, أما بصفته بائعا فيلتزم بضمان التعرض و الاستحقاق, وضمان حسن الإنجاز و ضمان كفاءة عناصر التجهيز, إضافة إلى الضمان العشري لضمان العيوب الخفية وحالة التهدم الكلي أو الجزئي للعقار محلا لإنجاز, و أخيرا يلتزم بتسليم البناية في المدة المتفق عليها في العقد, وقد أخذ المشرع بنظام ازدواجية التسليم وربطها بتاريخ بدأ احتساب مدة سريان الضمان, فبمجرد تحرير محضر التسليم المؤقت عند الموثق الذي اكتتب العقد, تبدأ مدة الضمان السنوي أو ما يعرف بضمان حسن الإنجاز, وضمان كفاءة عناصر التجهيز القابلة للانفصال لمدة سنة كاملة من تاريخ تحرير هذا المحضر, و بانتهاء هذا الأجل يحرر المحضر النهائي لتبدأ مدة الضمان العشري.