Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12482
Titre: | إستقلالية السلطة القضائية في الجزائر بعد 1989 |
Auteur(s): | سعوداوي، صديق |
Date de publication: | 2007 |
Editeur: | جامعة سعد دحلب |
Référence bibliographique: | البليدة |
Résumé: | يعتبر القضاء من أهم المجالات الهامة في الحياة، إذ بواسطته تشيع العدالة وتحفظ الحقوق والحريات، ويحل الأمن والسلام. وكان للقضاء مسيرة طويلة عبر التاريخ سواء في الأنظمة الوضعية أم في الإسلام. وكان لابد لتنظيم شؤون الحكم والمجتمع لاسيما في الدولة الحديثة المبنية على النظام الديمقراطي وجود هيئات ومؤسسات تتولى ذلك، وتمثلت هذه الأخيرة في سلطات الدولة الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية، لتقوم كل منها بوظائفها منفردة بما أناطها الدستور والقانون، ومعلوم أن السلطة الأولى تقوم بسن القوانين، والثانية تقوم بتنفيذها، وأما السلطة الثالثة فتتولى تطبيقها. رغم أن هناك تعاون متكافئ وتأثير متبادل بين هذه السلطات خاصة بين السلطتين السياسيتين التشريعية والتنفيذية، على أن تكون السلطة القضائية مستقلة عنهما، ومن ثم مستقلة عن العمل السياسي وخاصة عن السلطة التنفيذية التي تعد غالبا هي محركة ومُسيرة الجهاز القضائي. كما لا يمكن الحديث عن هذه الوظائف الثلاث في الدولة واستقلال كل منها في مواجهة الأخرى إلا في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، والذي هو أحد أعمدة الدولة القانونية الحديثة. ولعل ضمان وتجسيد مبدأ المشروعية على أرض الواقع يتطلب سلطة قضائية مستقلة قوية، تتولى ضمان وتجسيد هذا المبدأ القاضي بأن يخضع الجميع للقانون من طرف الحكام والمحكومين على السواء، ومن ثم فالكل سواسية أمام القانون والقضاء. إذ لا يمكن للقضاء القيام بوظيفته لاسيما الفصل في القضايا، دون أن يكون سلطة قائمة بذاتها بجانب سلطتي التشريع والتنفيذ. ويجب أن تكون هذه السلطة غير تابعة لأي سلطة أخرى مهما كانت، وأن يتم تسييرها من طرف من هم في ظلها دون ولاء لأي جهة، وأن لا تكون تحت أية وصاية غير السلطة القضائية نفسها. إن الحديث عن استقلالية القضاء والذي لا يكون إلا في إطار سلطة كباقي السلطتين الأخريين من شأنه بث الاطمئنان والثقة إليه خاصة وأنه سلطة عامة في الدولة، ثم أن القاضي لا يخضع ولا يطبق إلا القانون، وبالتالي فهو يمارس جزءا من سيادة الدولة عبر هذه السلطة. ولعل في حياد السلطة القضائية دليل على نزاهة القاضي الذي هو في ظلها، وبذلك يزرع الثقة احترامه، وصح في ما قاله "ميرابو" أن " الناس في حاجة إلى القضاء ما عاشوا ، فإذا فرض عليهم احترامه لزم أن يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم"، لأن الاستقلالية ميزة لصيقة بالقاضي ورسالة العدالة ككل، والتي هي إعلاء حكم القانون ونزاهته على أن كفالة الحقوق والحريات وضمانها يكون كذلك بمدى توسع مجال أو حدود هذا الاستقلال وحياد القاضي. وبشأن القضاء والقضاة فهناك من عُرض عليه منصب القضاء ولم يقبل تقلده، باعتبار أن ممارسة الفصل في قضايا الناس مسؤولية حساسة، إضافة إلى الخوف من القضاء غير العادل رغم كفاية العلم والمعرفة لديهم. إلا أن هناك من يتطلع إلى الجلوس على كرسي القضاء بغرض إعلاء المكانة الشخصية والتنافس للحصول على أرقى المناصب، وذلك دون علم لا بالقانون ولا بالمهمة الحقيقية لرسالة القضاء النبيلة. وقد عرفت الجزائر تحولا عميقا بعد دستور 1989 بتغيير التوجه الاشتراكي نحو البناء الديمقراطي المبني على التعددية السياسية، وإقرار مبدأ الفصل بين السلطات والنص على استقلال كل سلطة عن الأخرى، خاصة السلطة القضائية التي تم الاعتراف باستقلاليتها، وتدعمت بدستور 1996 أكثر مانحا إياها مكانة قانونية وهيئات قضائية جديدة. وتبدو أهمية موضوع استقلالية السلطة القضائية في أنه تم اعتبار القضاء سلطة عامة يمارس جزءا من سيادة الدولة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلال القضاء بهذه الصفة دليل على أن الجهاز القضائي والمتمثل خاصة في القاضي أنه يمارس مهامه بعيدا عن أي ضغوطات أو مناورات من شأنها إعاقة العمل القضائي سواء من طرف السلطتين السياسيتين - وهذا ما يتبين في العلاقة بين السلطات الثلاث لتتضح مكانة السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري - أو حتى من طرف الأفراد - المواطنين -. بالإضافة إلى أنّ السلطة القضائية باستقلاليتها تحمي حقوق وحريات المجتمع، وأن تعمل على ذلك، وهي التي تعمل على تحقيق القانون الذي يتساوي أمامه الجميع، ثم أنه لا يوجد غير هذه القناة لنشر العدل وإحقاق الحق. وهناك ضمانات تحمي القضاة واستقلاليتهم من خلال النصوص الدستورية والآليات والوسائل القانونية الأخرى كالقانون الأساسي للقضاء، كما أن هناك تطورا ملحوظا في تجسيد استقلالية السلطة القضائية، رغم أن الجزائر عاشت لفترة معينة دون رئيس جمهورية منتخب ودون سلطة تشريعية حقيقية، وقد وصفت أهم القوانين التي صدرت في تلك الفترة كالمرسوم التشريعي رقم 92-05 القاضي بتعديل القانون الأساسي للقضاء لسنة 1989، وقيام بعض الهيئات دون النص عنها في الدستور بأمور لا دستورية. |
Description: | .بيبليو.،4 اقراص ممغنطة.،231 ص |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12482 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-186-1.pdf | أطروحة ماجستير | 1,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.